الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها لفراشه لغير مسوغ، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
فإذا امتنعت الزوجة عن ذلك من غير عذر فهي امرأة ناشز، وقد بين القرآن كيفية التعامل مع الناشز، وقد ذكرناه بالفتوى رقم: 1103.
فعليك باتباع هذه الخطوات مع زوجتك، فإن لم يصلح حالها فإن شئت أن تطلقها فطلقها، ولك حينئذ عضلها حتى تفتدي منك، وراجع الفتوى رقم: 70528.
ويمكنك أيضا أن تمسكها وتتزوج عليها غيرها إن كنت قادرا على العدل، ولا يجوز لها الخروج أو السفر من غير إذن زوجها ولو كانت مع أخيها، بل إن وجد ريبة في خروجها أو السفر معه فيجب على زوجها منعها، وانظر الفتوى رقم: 57108.
وننبه إلى أن صدود الزوجة عن زوجها قد يكون سببه نوع من السحر ونحوه، فإن غلب على الظن ذلك فينبغي عمل الرقية الشرعية، ولمعرفة علامات وأعراض المسحور والمصاب بالعين تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7967، 7972، 69640.
والله أعلم.