الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صلاة من ائتم بك فإنها صحيحة بكل حال ولا يلزم أحدا منهم إعادة شيء من الصلوات.
قال في حاشية الروض: وصح عن عمر أنه صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرن، فإهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاما، فأعاد ولم يعد الناس، ونحوه عن عثمان وعلي وابن عمر، وهذا في محل الشهرة، ولم ينكر، فكان إجماعا. وقال الشيخ: وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس، ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة، فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة، ولأن الحدث مما يخفي ولا سبيل إلى معرفته، فكان المأموم معذورا. انتهى.
وأما أنت فيجب عليك أن تتحرى فتعيد ما صليته محدثا بحيث يحصل لك اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.