الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق الزوج على زوجته عظيم وطاعته في المعروف واجبة، فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه ـ لغير ضرورة ـ وانظري الفتوى رقم: 95195.
كما أن من حق الزوج على زوجته ألا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. متفق عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.
قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو أمراة أو أحدا من محارم الزوجة.
وعليه، فالواجب عليك طاعة زوجك إذا نهاك عن الخروج مع هؤلاء النسوة، وإذا كن يحرضنك على عصيان زوجك فيما تجب فيه طاعته فهن آمرات بالمنكر غير ناصحات لك، ومثلهن ينبغي ألا تحرصي على صحبتهن، بل احرصي على صحبة الصالحات اللاتي يذكرنك بالله ويتعاونّ معك على طاعة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا.. رواه أبوداود.
والله أعلم.