الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة البنت التي لا مال لها وليست بذات زوج واجبة على أبيها إلى أن تتزوج، كما بيناه في الفتوى رقم: 66857.
وإذا كان الأب يمنعها نفقتها الواجبة عليه فلها أن تأخذ ما يكفيها من ماله بالمعروف، وليس لها أن تزيد على ذلك، وما أخذته زائدا عن حاجتها يلزمها رده أو التحلل منه، وأما الأكل من طعامها أو قبول هديتها: فلاحرج فيه، لأن المحرم هو الزائد عن حاجتها لا جميع ما أخذت، فيكون ما بيدها مختلطا بعضه حلال وبعضه حرام، ومعاملة مختلط المال جائزة على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 32526.
والله أعلم.