الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:
أولاهما تتعلق بالسنة الأولى التي سجلت فيها مع صاحب العمل ولم تكن لديك وظيفة أخرى، وكنت ممكنا إياه من خدماتك غير أنه لم يستوفها، لعدم حاجته إليها. وهذا لا يؤثر في استحقاقك للأجرة، لأنك تعتبر أجيرا خاصا لديه فتستحق الأجرة بمضي الزمن سواء أسند إليك عملا أم لم يسنده إليك.
جاء في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره، وإذا سلم نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة بالتمكين سواء وجد عمل أو لم يوجد.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: سمي أجيراً خاصاً وأجير واحدٍ، لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر وليس له أن يعمل لغيره، لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بها.
وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.
وبناء عليه، فراتب السنة الأولى لا حرج عليك فيه.
وأما المسألة الثانية: فهي راتب السنة الثانية الذي أخذته مع ارتباطك بوظيفة أخرى وتجديدك للتسجيل من قبل النقابة بالحيلة، وهذا لايجوز لك ولا يحل لك الانتفاع بذلك الراتب وعليك رده إلى صاحب العمل وإنهاء التسجيل مع النقابة، لكن لو رفض صاحب العمل أخذ الراتب منك وأذن لك في الانتفاع به عن طيب نفس فيكون هبة منه.
والله أعلم.