الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النجاسة التي كانت بيدك إن كانت جافة لم تنتقل إلى الجهاز المذكور، وانظر أحوال انتقال النجاسة في الفتوى رقم: 117811، وأما إن كانت يدك مبتلة وتيقنت أن النجاسة قد انتقلت إلى هذا الجهاز ، فإنه لا يجب عليك تطهيره إلا إن أردت حمله في الصلاة، ثم إن في كيفية تطهيره خلافا بين العلماء، والذي نرى أنه يسعك الأخذ بقول من يرى مسح الأجسام الصقيلة مطهرا لها وبخاصة إذا كان يخشى عليه إذا غسل من التلف، وراجع الفتوى رقم: 111322 ، ورقم: 160873 ، وننبهك إلى أن فتح باب الوسوسة في هذه المسائل أمر غير محمود، ثم إن من العلماء من يرى أن النجاسة اليسيرة عرفا يعفى عنها مطلقا، وانظر لبيان ما يعفى عنه من النجاسات الفتوى رقم: 134899.
والله أعلم.