الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ائتمامكم بأبيكم فصحيح جائز لا حرج فيه، واختلف هل تكره إمامته لكم أو لا؟
قال في الفروع في من تكره إمامته: وَإِمَامَةُ مَنْ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ، فَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ: تُكْرَهُ إمَامَةُ الْمُوَسْوَسِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، لِئَلَّا يَقْتَدِيَ بِهِ عَامِّيٌّ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: لَا يُكْرَهُ. انتهى.
وبه تعلم أنه لا حرج عليكم في الصلاة خلفه، ولكن عليكم أن تناصحوه بلين ورفق، وتبينوا له خطر الوساوس وضرورة تجنبها ومجاهدتها، وأنه لا ينبغي له أن يعيد الصلاة بعد فراغه منها، وأنه بذلك مرتكب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إعادة الصلاة في يوم مرتين، والمظنون بوالدك لما ذكرته عنه من الصلاح أنه ممن إذا ذكر ذكر، وسينتهي عن هذه الوساوس ويجاهدها بإذن الله.
والله أعلم.