الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك الأخذ من ماله دون علمه ما لم يثبت لك حق عليه فيجحده ولم تستطع الحصول عليه إلا بتلك الحيلة، كما بيان في الفتوى رقم: 28871.
وأما مسألة الحادث فمرد الأمر فيه إلى عقد العمل بينكما والذي لا يخالف الشريعة، وهل يلزمه بموجبه تحمل تصليح السيارة أو لا يلزمه، فإن ثبت لزوم تحمله لإصلاحها وامتنع من دفع قيمة الضرر، ولم تستطع الحصول على حقك إلا بالأخذ من ماله دون علمه فلك ذلك بقدر حقك، وإن لم يثبت تحمله للضرر فلا يجوز لك أخذ شيء من ماله دون علمه، وانظر الفتويين: 73782 ، 0.
والله أعلم.