الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الأبرأ لذمة السائلة أن تقسم أمام القاضي على الواقع الذي حكته في السؤال من عدم إنكار عمتها عليها في سكنى الدار، وعدم مطالبتها بالأجرة، برغم علمها وزيارتها وإهدائها بعض الهدايا وهي ساكنة فيها بالفعل، وهذا القدر يكفي لرد مطالبة العمة بأجرة المدة السابقة، ويعتبر سكنى السائلة في حصة عمتها في حكم العارية، فإنها تنعقد عند المالكية والحنابلة بكل ما يدل على الإعارة من لفظ أو إشارة أو فعل، والسكوت وإن كان في الأصل لا يعتبر إذنا، إلا أنه قد يعتبر إذنا في بعض التصرفات، كما جاء في الموسوعة الفقهية.
وبخصوص حكم اليمين المذكور: فإن كانت السائلة أقسمت هذا اليمين وهي تعتقد صدق نفسها بما فهمته من إقرار عمتها لها على السكنى، فليست هذه يمين غموس، وليست بحانثة، قال المجد ابن تيمية في المحرر: إن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافة فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا. اهـ.
يعني فلا كفارة عليه، وراجعي الفتوى رقم: 11096.
والله أعلم.