الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصدين عند اليمين أنك لا تذهبين بالأولاد معك إلى جدهم، ولا تقصدين عدم ذهابهم إليه مع غيرك، فالظاهر أنك لا تحنثين بإحضاره إياهم، لأن اليمين على نية الحالف، تخصص لفظه العام وتقيد لفظه المطلق، وانظري الفتوى رقم: 110209 ، وإن كنت تقصدين عدم ذهابهم إليه في هذا اليوم على كل حال فتحنثين بإحضار الوالد إياهم، وتلزمك كفارة اليمين، وهي مبينة في الفتوى رقم :26595، وإذا كان رضا الوالد في إحضارهم، فإن الحنث هنا أفضل من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
والله أعلم.