الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاستمناء بيدك، فقد سبق أن بينّا في العديد من الفتاوى حرمة الاستمناء، ووسائل التخلص منه، وانظر على سبيل المثال الفتوى رقم : 7170
وما ذكرته من معاناتك من سرعة القذف لا يسوّغ لك فعل الاستمناء، وإنما ينبغي أن تطلب علاج ذلك بالسبل المشروعة عند أهل الاختصاص، وإذا احتجت للاستمناء فليكن ذلك بيد زوجتك، وراجع الفتوى رقم : 145349.
وعلى زوجتك أن تطيعك إذا دعوتها للجماع، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر كمرض أو حيض، أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع ، أما من غير ضرر فعليها إجابتك كلما طلبتها ما لم يصل الأمر إلى المبالغة.
قال المرداوي: قَالَ أَبُو حَفْصٍ، وَالْقَاضِي: إذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْجِمَاعِ. صُولِحَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ. وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ جَعَلَ لِرَجُلٍ أَرْبَعًا بِاللَّيْلِ، وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ صَالَحَ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى سِتَّةٍ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، فَقُدِّرَ. كَمَا أَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لَهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ. فَيَرْجِعَانِ فِي التَّقْدِيرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَإِنْ تَنَازَعَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ كَالنَّفَقَةِ، وَكَوَطْئِهِ إذَا زَادَ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وحيث وجب على زوجتك إجابتك في الاستمتاع فليس لها أن تجيبك متبرمة.
قال ابن قدامة: وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله. وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. عمدة الفقه.
وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر، وللفائدة يمكنك التواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا .
والله أعلم.