الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الزوجة تنكر فعل ما علقت عليه طلاقها فقولها معتبر في ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 128527.
وأما المقالة التي وجدت فيها إقرار الزوجة بفعل المعلق عليه فليست دليلا يقينيا على فعلها، بل يجوز أن تكون كاذبة في تلك المقالة، وعليه فالأصل بقاء الزوجية وعدم وقوع الطلاق، ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع مع الشك، قال ابن قدامة: فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
وننبه إلى أن الزوج بمقتضى القوامة عليه أن يسد على زوجته أبواب الفتن، وعلى الزوجة طاعة زوجها في المعروف وعليها الحذر من مخاطر الشبكة العنكبوتية، ولا سيّما حيث اشتدت الفتن وكثر الفساد، وانظر الفتوى رقم: 125378.
والله أعلم.