الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما شربه فلا حرج فيه لكونه من مقتضيات الضيافة ويستوي فيها الموظف وغير الموظف، وأما الهدايا الأخرى فإن كانت بسبب وظيفته فليس له أخذها والانتفاع بها دون إذن جهة العمل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.
وأما إن كانت الهدية لسيت بسبب وظيفته وإنما هي معهودة من قبل المهدي لضيوفه وزواره فلا حرج فيها كما بينا في الفتوى رقم: 157301.
والله أعلم.