الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على ما يفيد صحة ما ذكر في السؤال، والأصل هو أن يغسل العائن بعض جسده كأطرافه وداخلة إزاره ويصب ذلك الماء على المصاب، لما في الحديث عن أبي أمامة سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة ـ يعني من شدة بياضه ـ فلبط ـ أي صرع وسقط على الأرض ـ سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه، فقال: هل تتهمون له أحداً؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟! ألا بركت، اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. رواه مالك وأحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
وأما مجرد ذكر اسم العائن فلا نعلم ما يفيد نفعه شرعا ولا عقلا، ومثل ذلك أخذ شيء من أثر العائن ووضعه في ماء واغتسال المعين به، فهذا أمر لا تعرف منفعته من طريق الشرع، ولا من طريق العقل، وبناء عليه فإذا لم يمكن اغتسال العائن فينبغي اللجوء للرقية الشرعية، ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين.
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ، فَقَالَ نَعَمْ، قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ. رواه مسلم.
والله أعلم.