الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى أخيك أن يخبر زوجة أبيه بما علمه من طلاقها، فإن أنكرت الطلاق فالقول قولها ولا إشكال في إرثها حينئذ فإن الطلاق لا يثبت بشاهد واحد، وإن أقرت بالطلاق الثلاث أو بطلاق قد انقضت عدتها منه فينظر في وقت إيقاعه، فإن كان في غير مرض الموت فلا حق لها في الإرث، وإن كان في مرض الموت فالراجح –والله أعلم- أنها ترثه.
قال ابن قدامة (رحمه الله): وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا، فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعا، وإن كان الطلاق في المرض المخوف، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها، ورثته ولم يرثها إن ماتت. يروى هذا عن عمر، وعثمان - رضي الله عنهما -. وبه قال عروة، وشريح، والحسن، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة في أهل العراق، ومالك في أهل المدينة، وابن أبي ليلى. وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - في القديم. المغني لابن قدامة.
والمقصود بمرض الموت هو المرض الذي يحكم الأطباء بموت صاحبه في الغالب، وانظر الفتوى رقم : 47439
والذي ننصحكم به أن ترفعوا الأمر للقضاء الشرعي لأنه صاحب الاختصاص .
والله أعلم.