الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك وعدت أختك بالتنازل لها عن حقك في تملك الأرض لو حصلت عليها وقد فعلت ذلك فكان تنازلك عن حق تملك تلك الأرض هبة وليس لك الرجوع عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه.
قال في المقنع: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب ـ قال في المبدع شارحا: وظاهره وإن لم يثب عليها.
وفي المغني لابن قدامة: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه.
فدل ذلك على أن ما ذكرته من جهلك بكون الأرض مدعومة أو أنها فرصة واحدة لا يبيح لك الرجوع فيما وهبته، وللمزيد حول حكم التنازل عن الحقوق بعوض أو بغير عوض انظر الفتوى رقم: 75220.
لكن ينبغي لأختك وقد أحسنت إليها وقد آتاها الله بسطة في المال أن تحسن إليك وتقدم لك باسمها لتحصل على أرض مثل أرضك التي تنازلت لها عنها، قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60}.
والله أعلم.