الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا حرج عليك في التقدم لخطبة تلك الفتاة إذ أن تعدد الزوجات مباح في الأصل، كما بيناه في الفتوى رقم 140970, ومناداتك لزوجتك باسم تلك الفتاة إن كنت متعمدا فهذا خلاف العشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى: { ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... } سورة النساء : 12 , ومع ذلك فليس ذلك مبررا لأن تهجر زوجتك البيت وتخرج من غير إذنك، فالواجب عليها تقوى الله تعالى وعدم الخروج من البيت بغير إذنك، وننصحك بإصلاح ما بينك وبين زوجتك بالمعروف، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم، وانظر الفتوى رقم: 125454عن متزوج تعلق قلبه بامرأة أخرى .
والله تعالى أعلم