حكم من قال لزوجته: ان لم تذهبي إلى بيتي يوم كذا وتبيتين فيه ستكونين طالقا بالثلاث

14-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
بداية أنا مغترب وزوجتي تقيم مع أهلي في نفس المنزل ولها شقة خاصة بها ولكن تأكل مع أهلي، حدثت مشكلة بينها وبين أهلي ثم تركت المنزل وذهبت إلى أهلها وحاولت كثيرا أن ترجع إلى شقتها ولكن أهلها كانوا دائما يرفضون، ومع إصرارهم في الرفض اتصلت بزوجتي يوم الجمعة وحلفت عليها بالطلاق في حالة غضب وهذا نص الحلف: إن لم تذهبي إلى بيتي يوم السبت وتبيتين فيه فسوف تكونين طالقا بالثلاث ـ فبكت وقالت أريد أن أرجع إلا أن أهلي في البيت غير موافقين، وبعدها بعدة أيام رجعت إلى شقتها ولم تذهب في يوم السبت تحديدا كما حلفت عليها، فما هو موقفي الآن؟ وهل الحلف وقع أم لا؟ وما هو المطلوب مني تحديدا أن أفعله؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: ان لم تذهبي إلى بيتي يوم السبت وتبيتين فيه سوف تكونين طالقا بالثلاث ـ يحتمل أمرين اثنين: الأول منهما أنك قصدت بذلك توعدها بالطلاق إذا لم تنفذ ما ذكرت ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك، فإذا كان هذا هو قصدك فإن هذا يعتبر وعداً بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً ولا يترتب عليه شيء إلا إذا نفذت وعدك وطلقتها. 

الاحتمال الثاني: أن تكون قد قصدت بذلك القول تعليق الطلاق على عدم تنفيذها ما أمرتها به، فإن لم تنفذ وقع طلاقها في قول الجمهور سواء قصدت إيقاع الطلاق أم قصدت التهديد، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لزمته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 5684.

وكذلك الحال في مسألة الطلاق الثلاث يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة، كما بينا بالفتوى رقم: 5584.

وقول الجمهور هو المفتى به عندنا في المسألتين.

 وننبه إلى أنه إذا حدد الزوج وقتا معينا للزوجة لتنفيذ ما أمرها به ولم تفعل في ذلك الوقت المحدد ترتب عليه وقوع ما علقه عليه من طلاق ونحوه على التفصيل السابق.

والله أعلم.

www.islamweb.net