الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يقصد بقوله أنه يتجاهل أثر الغائط ويذهب إلى الصلاة أنه بعد الاطلاع عليه لا يعيد الصلاة الماضية بل يتطهر ويذهب للصلاة الحاضرة فذلك صواب إذا لم يتيقن أنه خرج قبل الصلاة الماضية أو خرج أثناءها ، فإن خروج الحدث بعد الصلاة لا يؤثر في صحتها ، وإنما يلزم التطهر والوضوء منه للصلاة المستقبلة ، وإن شك في وقت خروجه فالحدث يضاف إلى أقرب وقت ، ومن ثم يعتبره خارجا بعد الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 67662 ، وما أحيل عليه فيها. وإن كان يعني أنه يرى أثر الغائط ثم يتجاهل غسله ويصلي متلبسا به لم تصح صلاته ، لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة عامدا ، وعليه إعادة الصلوات التي كان يصليها متلبسا بالنجاسة عالما بها ، وقد سبق بيان ما يفعل من وجد أثر الغائط في ثيابه بعد الصلاة في الفتوى رقم :134219 ، علما بأن الواجب في الاستنجاء بالماء هو إزالة عين النجاسة وأثرها حتى تعود خشونة المحل كما كانت، ويكفي في ذلك غلبة الظن وبذلك يتم الاستنجاء، وانظر الفتوى رقم:132194.
والله أعلم.