الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس للأب أن يجبر ابنته العاقلة البالغة على النكاح، بل لو عقد عليها دون رضاها فلها طلب الفسخ عند القاضي.
وعليه؛ فلو رضيت هذه الفتاة بما فعله أبوها من إنكاحها بمن لا ترغب فيه كان ذلك أفضل لما فيه من البر بالأب، وربما كان ذلك سببا في أن يبارك لها في هذا النكاح. وإن لم ترتض ذلك فلها رفع أمرها للقاضي ليفسخ هذا النكاح. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31582. وهذا من جهتها هي، وأما من جهتك أنت فلا يجوز لك أن تكون على علاقة معها، ولا أن تحرضها على فسخ النكاح قولا أو فعلا، تصريحا أو تلميحا، حتى لا تكون مخببا لها، فضلا عن أن تتزوجها قبل الطلاق وانتهاء العدة إن كان حصل دخول، وراجع في التخبيب الفتوى رقم: 99958. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز نكاح المخبب بمن خبب بها، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 7895. فالمقصود أن عليك أن تتقي الله تعالى وتجتنب هذه الفتاة.
ولو قدر أن فسخت نكاحها فلك الزواج منها ولو كنت مخببا لها في قول جمهور الفقهاء الذين يرون أن التخبيب ليس مانعا من النكاح.
وأما بقاؤها في بيت أهلك فلا ندري ما سببه، والذي نعلمه هو أن العلماء قد منعوا خروج الفتاة من بيت أبيها في حال الريبة وتهمة التعرض للفساد، إلا أن يكون خروجها لغرض صحيح كإنقاذ نفسها وحفظها لعرضها ونحو ذلك كما هو مبين مفصلا بالفتوى رقم: 73650. فإن لم يكن لها عذر مقبول في خروجها من بيت أهلها فيجب نصحها بالعودة إليه.
والله أعلم.