الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تنفي الحلف فالأصل أنك لم تحلف، جاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا كشكه في وقوع الحلف أوالحلف والحنث؟ فلا شيء على الشاك في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
وفي غمز عيون البصائر: قاعدة: من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل، ثم ذكر من فروعها من شك هل حلف بالله أو بالطلاق, أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا, قال: ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى, أو بالطلاق, أو بالعتاق، فحلفه باطل. انتهى، قال الشارح: أي فلا شيء عليه.
وفي حاشية العدوي على الخرشي: إذا شك هل قال أنت طالق أو لم يقل، أو شك هل حلف وحنث، أو لم يحلف ولم يحنث، فلا شيء عليه. اهـ.
وقال الرحيباني في المطالب: وإن قالت امرأته: حلفت بالثلاث, فقال لم أحلف إلا بواحدة, أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد, فقال: لم أعلقه إلا على قدوم عمرو، فالقول قوله، لأنه منكر لما تقوله, وهو أعلم بحال نفسه. اهـ.
وأما ما يقوله زملاؤك: فالظاهر أنه لا اعتبار به ما دمت متيقنا من أنك لم تحلف، وعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى وتستغفره مما وقعت فيه من الكذب فالتوبة تمحو ما قبلها، و: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما رَوى ابن ماجة وغيره مرفوعا، وحسنه الألباني.
والله أعلم.