الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها ، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه ، فيلزمها الوفاء به.
قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) : ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرس، وقد شرط على الزوج تمكينها من تدريسها فإنه لا حق له فيما تأخذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقل، الراتب لها مادام قد شرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها شيئاً، هو لها، أما إذا لم يشترط عليه أن يمكنها من التدريس، ثم لما تزوج قال لا تدرسي، فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان، يعني مثلاً له أن يقول: أمكنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه أو ربعه وما أشبه ذلك، على ما يتفقان عليه، وأما إذا شرط عليه أن تدرس وقبل فليس له الحق أن يمنعها وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً. شرح رياض الصالحين. وراجعي الفتويين : 35014، 19680.
وعليه فما دام زوجك قد اشترط عليك للخروج إلى العمل أن تعطيه نصف راتبك فعليك الوفاء بذلك ، وما كان منك من إخفاء بعض حق الزوج من الراتب وما أخذت من ماله دون علمه وأنفقتيه على البيت والأولاد ، فإن كان في حدود النفقة الواجبة بالمعروف ، فلا يلزمك رده فإن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا منعها النفقة الواجبة بالمعروف، وأما ما أنفقته في أمور زائدة عن النفقة الواجبة ، فعليك رده إلى زوجك أو استحلاله منه ، فإن خشيت مفسدة من إخباره فيمكنك أن تردي له المال دون إعلامه ، وإذا لم يكن معك من المال ما تؤدين به الحق فهو دين عليك تؤدينه عند القدرة ، وإذا لم تستطيعي معرفة القدر الواجب عليك من المال تحديدا فعليك أن تتحري ما يغلب على ظنك أنه حقه، مع التنبيه إلى أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين ، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم : 105673.
والله أعلم.