الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المفتي العام بالمملكة قد أفتاكم بعدم وقوع الطلاق في الحالة الثالثة فلا تزال زوجتك في عصمتك ويجب عليها طاعتك والرجوع إلى بيت الزوجية، فإن أبت لغير مسوغ فهي امرأة ناشز يشرع لك تأديبها على النحو الذي جاء به الشرع وهو مبين بالفتوى رقم: 1103.
وإذا أصرت زوجتك بعد ذلك على عدم الرجوع إلى بيت الزوجية فاستعن بالعقلاء من أهلها عسى أن يوفقوا إلى إقناعها، فإن تم ذلك فالحمد لله وإلا فآخر العلاج الكي ـ الطلاق ـ ولك الحق في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك بعوض، وهذا ما يسمى بالخلع، وراجع الفتوى رقم: 48538.
والله أعلم.