الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود استصدار ضمان بنكي بناء على محفظة بنكية للمستصدر له، فلا حرج في ذلك سواء أكانت قيمة المحفظة البنكية أقل من مبلغ الضمان أومساوية له أوأكثر منه، وخطاب الضمان إذا كان مغطى كان وكالة، وقد فصلنا القول فيه ، وفي حكم جواز المعاوضة عنه في الفتووين رقم: 63191، ورقم: 70342.
وأما إن كان مقصود السائل من الشراء غير ما ذكر فليبينه لنا لنجيب عنه.
والله أعلم.