الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسويق الكيك حسب الاتفاق المذكور لا بأس به، وحقيقته أن صاحب المخبز يستأجرك في بيعه، وأجرتك ما زاد على الثمن الذي حدده لك. روى البخاري تعليقاً: قال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. اهـ.
جاء في المغني: إذا دفع إلى رجل ثوباً وقال بعه بكذا، فما ازددت فهو لك، صح.. اهـ.
وأما بيع هذا الكيك لزبناء ونزلاء الفنادق التي يوجد بها الكفار، فالأصل فيه الإباحة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، فعن أنس رضي الله عنه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله. رواه البخاري. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد. فدل هذان الحديثان على جواز البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات.
ولا يمنع من إباحتها كون شرائها يكثر في أيام الاحتفال، ولكن إن علمت أن مشتريها سيقدمها بمناسبة عيد الميلاد، أو الاحتفال بالكرسمس، فالظاهر عدم الجواز، وراجع الفتوى: 95232.
والله أعلم.