الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط في حكم التعامل مع هذه الشركة أن ينظر في طبيعة نظامها والعقد معها، فإن كانت تلتزم بنظام التأمين التكافلي التعاوني وعلامة ذلك وضابطه أن يكون دور المؤسسة هو رعاية هذه الأقساط كوكيل أو أجير، وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها فيكون التعويض أو دفع تكاليف المرض المتصل بالموت أو ما يدفع للورثة من قبل الموظفين بعضهم لبعض ولا علاقة للشركة بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير. فهذا التأمين تعاوني مشروع، ولا حرج في الاشتراك فيه .
وأما إن كانت الشركة هي التي تدفع تكاليف العلاج أو المبلغ المالي للورثة مقابل الأقساط المدفوعة التي تملكتها بعقد التأمين فهو تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر، ولا يجوز لك الاشتراك فيه وهو الغالب، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 472. ولو خشيت على الورثة فيمكنك البحث عن مؤسسة إسلامية تودع لديها المال لاستثماره في محفظة باسم الورثة .
والله أعلم.