الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا زنت المرأة المتزوجة ـ والعياذ بالله ـ فعليها أن تبادر بالتوبة النصوح، وعليها أن تستتر بستر الله ولا تخبر أحدا بما جرى، ولا يحرم على زوجها وطؤها على الراجح وإن لم تستبرئ، وانظري الفتوى رقم: 128246.
وأما المسح على الزيت المذكور: فإن كان ثخينا بحيث يمنع وصول الماء إلى الشعر فلا يجزئ المسح عليه، وإن كان غير مانع من وصول الماء جاز المسح عليه، وانظري الفتوى رقم: 142363.
وكونه مشترى بمال محرم لا يمنع صحة المسح، وإنما تجب التوبة من اكتساب المال المحرم والتخلص منه برد بدله إلى مستحقه، فإن جهل مستحقه تصدق به على الفقراء والمساكين، أو أنفق في مصالح المسلمين.
والله أعلم.