الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تتضح لنا طبيعة القسم الذي يعمل به زوجك في البنك الربوي، والحكم على الشيء فرع عن تصوره غير أنا بينا في فتوى سابقة عدم مشروعية العمل في البنك الربوي مهما كانت طبيعته.
ولم يظهر المقصود من قولك: وهي معاملة صحيحة شرعا كما قرأت في إحدى الفتاوى ـ وهل تقصدين مجرد الكفالة؟ أم خصوص عمل زوجك في هذا القسم؟ فإن كان أفتاه عالم معتبر بحل هذا العمل فيسعه تقليده في ذلك، وعلى كل فبناء على حرمة العمل في البنك الربوي مطلقا، كما بينا في الفتوى المحال عليها آنفا فإنه لا يجوز لزوجك البقاء في العمل بذلك البنك إلا إذا لم يجد غيره وكان محتاجا للبقاء فيه لنفقة نفسه وعياله فله البقاء حينئذ بقدر الحاجة حتى يجد غيره، ولا حرج عليك في تناول ماله، وأما عند عدم اضطراره للعمل فحكم تناولك لمال زوجك الحرام قد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 19674، أن ذلك جائز إذا لم تكن الزوجة قادرة على الكسب والاستغناء عن مال زوجها الحرام، فإذا أمكنك الكسب وصار لك مال تستغنين به لم يجز لك تناول مال زوجك الحرام، وهذا لا يسقط وجوب نفقتك ونفقة أولاده فالواجب عليه الكسب الحلا ل والنفقة عليكم منه.
والله أعلم.