الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن الاتهام بالفاحشة لا يجوز إلا ببينة ظاهرة، كما أن التجسس محرم لا يجوز إلا لدفع منكر عند ظهور ريبة، فإن كنت على يقين من وقوع زوجك في الزنا – والعياذ بالله- فذلك منكر عظيم بلا ريب، فإن الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله ، وإذا كان من محصن فهو أشد إثما وأعظم جرماً ، لكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة.
فالذي ننصحك به أن تستري على زوجك ولا تخبري أحدا بما وقع فيه، وأن ترجعي إلى زوجك وتعاشريه بالمعروف وتجتهدي في إعانته على التوبة والاستقامة، واجتناب الفواحش والمنكرات والأسباب المفضية إليها كالدخول على المواقع الإباحية ونحوها، وتجتهدي في حثه على المحافظة على الصلاة في المساجد ، ومصاحبة الصالحين واستماع الدروس والمواعظ النافعة مع الاستعانة بالله وكثرة الدعاء والحرص على حسن التبعل وعدم التقصير في حقه ولا سيما فيما يتعلق بالفراش من التزين والتجمل ونحو ذلك، فإن تاب زوجك واستقام فبها ونعمت ولك في ذلك الأجر العظيم -إن شاء الله- وإن لم يفد ذلك ورجع زوجك إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات فينبغي أن تطلبي الطلاق أو الخلع منه فلا خير في زوج يواقع الفواحش.
قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه.
بل روي عن الإمام أحمد ما يدل على وجوب ذلك.
قال المرداوي: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولّها إليه. وعنه أيضا أيفرق بينهما ؟ قال: الله المستعان. الإنصاف.
والله أعلم.