الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك لا تعدين الكدرة حيضا مطلقا فتغتسلين عند انقطاع الدم وإن وجدت كدرة، وهذا وإن كان قولا لبعض العلماء أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا مطلقا لكنه قول مرجوح، والراجح أن الصفرة والكدرة حيض إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، وراجعي لمزيد التفصيل حول أحكام الصفرة والكدرة الفتويين: 117502 ، 134502 ، ومن ثم فعليك في المستقبل ألا تغتسلي إلا بعد رؤية الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء، وأن تعدي الصفرة والكدرة من الحيض إذا كانت متصلة بالدم أو كانت في مدة العادة، وأما ما مضى من الجماع فلا إثم عليكما فيه ولا كفارة لأنكما كنتما تعتقدان أنك غير حائض، والإثم والكفارة إنما يتعلقان بمن فعل المحظور عالما عامدا مختارا، قال الله تعالى:رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، . وقال الله في جوابها: قد فعلت. وانظري الفتوى رقم 138644.
والله أعلم.