الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ذكر بالسؤال من تحرش هذا الرجل بابنته صحيحا فهذا الفعل مناف للفطرة المستقيمة، وللشرع الحكيم، ولا تصدر مثل هذه التصرفات عن عاقل معه مثقال ذرة من حياء أبدا، فإن كان هذا الأب يعقل النصح فيجب نصحه وتذكيره بالله تعالى وتخويفه من أليم عقابه.
وأما بالنسبة لابنته فيجب عليها أن تعامله معاملة الأجنبي فلا تمكنه من الخلوة بها، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من زينتها أمامه. ويجب عليها أن تبحث عن من تلتجيء إليه ممن تمكنه حمايتها منه من أقربائها فإن لم تجد فعليها الالتجاء إلى بعض الجهات المسؤولة التي يمكن أن تحميها وتجد الأمان عندها. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم :47916. وعليكم نصرة هذه الفتاة فإن نصرتها واجبة، ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: «تحجزه، أو تمنعه، من الظلم فإن ذلك نصره». وأما طاعتها له في المعروف فواجبة عليها، فإن هذه الطاعة لا تسقط بإساءته، فالله تعالى قد أوجب طاعة الوالدين والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، فأولى إن كانا مسلمين، وسبق بينان ذلك بالفتوى رقم: 3109. وفسق الولي لا يسقط ولايته على الراجح من كلام الفقهاء، ولكن إذا امتنع عن تزويجها من الكفء فلترفع أمرها للقاضي الشرعي أو من يقوم مقامه.
والله أعلم.