الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك الحق في إتلاف هذا الصليب أو إضاعته، لأنه ملك لتلك المرأة، جاء في الموسوعة الفقهية: وإن كان اقتناؤهم له ـ أي للصليب ـ على وجه يقرون عليه، كالذي يجعلونه في داخل كنائسهم أو بيوتهم، يسرونه عن المسلمين ولا يظهرونه، فإن غصبه غاصب وجب رده اتفاقا. انتهى.
ولا يجوز لك كذلك أن تترك هذا الصليب في بيت قد استأجرته، لأنه منكر تجب إزالته وقد صرت مالكا لمنفعة هذا البيت فلا يجوز لك أن تبقي فيه صليبا، ومن ثم فعليك أن تدفع إلى هذه المرأة هذا الصليب أو تطلب منها أن تأخذه من بيتك، وليس عليك إثم ـ إن شاء الله ـ في بقاء هذا الصليب في البيت ريثما تتمكن من إخراجه منه وتسليمه لها.
والله أعلم.