الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغسل لا يصح إلا اذا عم الماء سائر الجسم بما في ذلك ما تحت الإبط ونحوه من خفايا الجسم ؛ لأن هذه الأماكن لها حكم الظاهر، ويكفي غسل سائر الجسم مرة واحدة أي إذا عم الماء سائر البدن أجزأ ذلك، ولا يطالب بتعميمه مرة أخرى، وهذا هو المراد بتعميم الماء على الجسم ، أما إذا لم يصل الماء إلى الإبط ونحوه من المواضع التي ينبو عنها الماء ، فلم يحصل التعميم الذي هو فرض الغسل وبالتالي لم يصح الغسل، والكيفية التي يحصل بها التعميم مرة واحدة ، إما بسكب الماء على الجسم أو بغمسه في الماء بحيث يعلم وصول الماء إلى سائره، هذا هو الغسل المجزئ، أما الغسل الكامل وهو الأفضل فقد سبق بيان صفته في الفتوى رقم :180213.
والله أعلم.