الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت بتكليمك امرأة أجنبية عنك كلاما لا يجوز شرعا، وما دمت قد تبت فنسأل الله أن يقبل توبتك، وقد أخطأت زوجتك كذلك فيما حصل منها، ويجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ويجب عليها أن تتقي الله تعالى في تعاملها معك وأن تعلم أن حقك عليها آكد الحقوق بعد حق الله تعالى، فعليك أن تناصحها وتبين لها هذا المعنى وأن الواجب عليها طاعتك فيما لا معصية فيه، وأنها تأثم بنشوزها ومخالفتها أمرك، وأن معصيتك السابقة لا توجب لها حقا في طلب الطلاق وبخاصة وقد تبت منها والحمد لله، وأنها لا يجوز لها طلب الطلاق من غير ما بأس لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وليس لها أن تستخير فيما لا يجوز لها فعله، فعليها أن تتقي الله تعالى وترجع إلى بيتها مطيعة أمر زوجها مراعية حقه طالبة بذلك مرضاة الله تعالى، وإن كرهت المقام معك وأبت إلا فراقك فلتخالعك بأن ترد عليك ما أعطيتها من صداق، أو تعطيك ما تتفقان عليه. وإن أصرت على موقفها وأبت أن تبقى زوجة لك فنرجو إن فارقتها أن يبدلك الله خيرا منها.
والله أعلم.