الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو لم توجد وسيلة لتحويل النقود غير بنك السودان الذي قلت إنه قد منع التحويل الخارجي فإنك لا تكون حانثا، لأن البر في اليمين إذا حال دونه مانع عادي قد تقدم وجوده على اليمين، فإن الحنث لا يقع، جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي: وأما المانع العادي فلا حنث بالمتقدم فرط أو لا، أقت أو لا. انتهى.
لكن الظاهر من سؤالك أن البنك الذى منع التحويل ليس هو الوسيلة الوحيدة لذلك، بل توجد وسائل متعددة يمكنك بواسطتها تحويل المبلغ لصديقك لكنك لم تفعل، فأنت إذاً قد قصرت في بر يمينك، وبناء على ذلك فقد وقع الطلاق، لعدم حصول المعلق عليه وهو تحويل النقود في الوقت الذى حددته لصديقك، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، والرجعة تحصل عند بعض أهل العلم بجماع أو مقدماته من لمس ونحوه ولو كان الزوج لا ينوى ارتجاعا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت تقصد الحلف ولا تنوى طلاقا، والراجح مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.