الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الرجعي والارتجاع بعده لا يلغيان الطلاق المعلق، جاء في الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمى: أَمَّا تَخَلُّلُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالرَّجْعَةُ بَيْن التَّعْلِيقِ وَوُجُودِ الصِّفَةِ فَلَا يَمْنَعُ عَوْدَ الْحِنْثِ فِيمَا ذُكِرَ، لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ نِكَاحًا مُجَدَّدًا. انتهى.
وبالتالي، فإذا أقدمت زوجتك على زيارة جارتها على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور ولك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز لك التراجع عنه ولا يلزمك شيء إذا ذهبت زوجتك لجارتها إذا كنت قد قصدت الطلاق ـ كما ذكرتَ ـ والراجح مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 154993.
والله أعلم.