الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة أن أمر العادة الشهرية هين ـ إن شاء الله ـ فالعبرة فيها بوجود الدم أو عدمه، فمتى رأيت الدم واستمر بقاؤه يوما وليلة بحيث لو أدخلت شيئا خرج ملوثا فهذا حيض تتوقفين فيه عن الصلاة والصيام وعن كل ما تمنع منه الحائض, فإذا انقطع اغتسلت عند انقطاعه وصليت وصمت... وإذا كان نزوله أقل من يوم وليلة فإنه ليس بحيض ولا يمنع الصلاة والصيام، لأن أقل الحيض يوم وليلة على الراجح، والمدة التي لا ترين فيها الدم تعتبر أيام طهر حتى وإن انقطع عنك الدم لشهور أو سنين، لأن الطهر لا حد لأكثره, وانظري الفتويين رقم: 155737، ورقم: 132386.
والله أعلم.