الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سهوت خلف الإمام بأن قمت والإمام جالس أو العكس فإنه لا يلزمك سجود سهو، إذ الإمام يتحمل عن المأموم سهوه ولا سهو على المأموم, جاء في الموسوعة الفقهية: قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى مَنْ سَهَا خَلَفَ الإْمَامِ سُجُودٌ, وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإْمَامِ سَهْوٌ... اهــ.
وانظر الفتويين رقم: 28579، ورقم: 36757.
وإذا كبر المسبوق للإحرام وسلم الإمام والمسبوق قائم قبل أن يجلس فإنه لا يجلس ولا يقطع صلاته، بل يستمر فيها فيقرأ دعاء الاستفتاح وهو قائم ويشرع في قراءة الفاتحة، قال النووي في المجموع: ولو أدرك مسبوق الإمام في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم مع أول قعوده قام ولا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله، وذكر البغوي وغيره، قالوا: ولو سلم الإمام قبل قعوده لا يقعد ويأتي بدعاء الاستفتاح ... اهــ.
والله أعلم.