الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل طهارة المنديل ولا يحكم بنجاسته بالشك، ولا يتنجس باستخدامه في مسح ما يسيل من الأنف إذا لم يكن دما لأن المخاط ليس نجسا، وإن كان مستقذرا، وعليه فالمنديل باق على أصله، وهوالطهارة، ولايتنجس اللحاف بسبب غسله معه، ولك أن تصلي عليه فضلا عن أن تنامي عليه بملابس الصلاة ، ثم إن على الأخت السائلة أن تبتعد عن الوساوس والاسترسال معها، فإن الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج ولم تأت بالمشقة أو التعسير أوالتشديد.
ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها، وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث ، فقال صلى الله عليه وسلم: (( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً )) . فالأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.
وانظري الفتوى رقم : 96424.
والله أعلم.