الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح. وبالتالي فإن كنت قد حلفت بالطلاق الثلاث ألا تذهب زوجتك لأهلها فذهبت إليهم على الوجه الذي قصدت، فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح. وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، بل قصدت التخويف كما ذكرتَ. وراجع في ذلك الفتوى رقم:19162 والفتوى رقم : 133146
لكنك لا تحنث إذا كنت قد نويت ألا تذهب زوجتك لأهلها مدة معينة كيوم مثلا فذهبت إليهم بعد انقضاء ذلك اليوم، أو قصدت ألا تذهب إليهم بنفسها مثلا فذهب بها أبوها، أو كنت حلفت لسبب معين ثم زال السبب من غير فعل منك، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق، وكذا لا تلزمك الكفارة عند ابن تيمية. وراجع الفتوى رقم: 53009.
والله أعلم.