الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنجيب ـ إن شاء الله تعالى ـ على هذا السؤال في النقاط التالية:
1ـ قول الزوج: نعم أوافق ـ جوابا لسؤال القاضي: هل توافق على طلاقك من زوجتك؟ يحتمل أنه قصد الموافقة على طلاق زوجته في ذلك الوقت، وفي هذه الحالة يلزمه الطلاق، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في معرض الكلام على إيقاع الطلاق بالمضارع: وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق، لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. انتهى.
ويحتمل الوعد بالموافقة مستقبلا، وفي هذه الحالة لا يلزمه شيء، لأن الوعد هنا لا يقع به الطلاق ولا يشرع الوفاء به فضلا عن أن يكون واجبا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.
2ـ قول القاضي في المحكمة الروسية: اعلنكما مطلقين بحكم القانون ـ يقتضي إنهاء الزواج من الناحية القانونية ولا يقتضي إنهاءه من الناحية الشرعية، وحكم القاضي إنما يكون له أثر إذا كان القضاء شرعيا، جاء في البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بكوبنهاجن: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
3ـ عدم وجود محاكم خاصة للمسلمين لا يجعل الطلاق القانوني طلاقا شرعيا، بل يتعين رفع الأمر لمركز إسلامي فهو قائم مقام المحاكم فى بلاد الكفر كما تقدم والغالب وجود مركز إسلامي في روسيا حسب علمنا فعلى الزوجين رفع أمرهما لهذا المركز لقطع النزاع بينهما هذا في حالة ما إذا كان الزوج لم يقصد تنجيز الطلاق، فإن قصد تنجيزه فهو نافذ كما سبق.
4ـ تعدد الزوجات مباح بالضوابط الشرعية بحيث تتوفر للزوج القدرة المالية والبدنية مع العدل بين الزوجتين أو الزوجات والزواج من ثانية لا ييبح للزوجة الأولى طلب الطلاق، كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 118007.
والله أعلم.