الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد المذكور بينك وبين المالك يدخل في عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة بشرطين: الشرط الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل. ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. اهـ
وقد ذكرت أنك اشترطت على الصانع إذا تأخر في تسليم الشقة أن تخصم من القسط المستحق أجرة شقة حتى يسلم إليك الشقة المستصنعة فتستحق ذلك بالشرط وهو ملزم به عند تأخره في تسليم الشقة .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. اهـ
وعلق على ذلك فضيلة الشيخ وهبة الزحيلي بقوله: وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط مثلا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. اهـ وراجع لمزيد من التفصيل الفتويين: 34491، 9215.
وبناء على ذلك فلا حرج عليك فيما ذكرت لأنك تستحقه بالشرط لا بالكذب الذي كان من أمك، لكن عليها إثم كذبها فلتتب إلى الله تعالى منه .
والله أعلم.