الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وبناء على ذلك فإن كنت أنت وبنت خالتك التي تريد الزواج منها قد اشتركتما في الرضاع من امرأة ولو كانت غير أمها هي، فإنها بذلك تصير أختك من الرضاع وبالتالي فلا يجوز لك الزواج منها.
وأما إذا كان المشترك معك في الرضاع ليس الفتاة التي تريد الزواج منها بل إحدى أخواتها فإن المحرمية لا تحصل بينك وبينها، وبالتالي فلك أن تتزوج منها. وإنما تحرم عليك تلك التي اشتركت معها في الرضاع.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.