الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسافة بين المدينتين تبلغ مسافة القصر ـ وهي: 83 كيلوا مترا ـ تقريبا، أو أكثر فللشخص المذكور أن يأخذ برخص السفر من قصر وجمع، بعد مجاوزة آخر عمران المدينة التي سافر منها.
وعليه؛ فتأخيره الظهر هنا جائز إذا نوى في وقتها جمعها مع العصر جمع تأخير، ففي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب ما دام في منزله ولم يشرع في السفر، لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر، بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد. انتهى.
وإذا لم تكن المدينة التي وصل إليها وطنا له، ولم تكن له بها زوجة، ولم ينو إقامة أربعة أيام فيها، لم ينقطع سفره، أي له أن يجمع ويقصر طيلة اليوم أو الأيام التي أمضاها فيها، وله أن يتم صلاته ويصلي مع الجماعة كما فعل، بل إن ذلك هو الأولى تغليبا لفضل الجماعة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 114287، ورقم: 9910.
لكن يجب الإتمام في حال اقتدائه بمقيم، وما قام به من تأخير المغرب لأجل جمعها مع العشاء جائز إذا نوى الجمع في وقت الأولى، جاء في الموسوعة الفقهية: قَدِ اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بِسَبَبِ السَّفَرِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ـ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، أَوِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ـ فِي وَقْتِ الأْولَى مِنْهُمَا وَفِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَازِلاً فِي وَقْتِ الأْولَى فَالأْفْضَل أَنْ يُقَدِّمَ الثَّانِيَةَ فِي وَقْتِ الأْولَى، وَإِنْ كَانَ سَائِرًا فِيهَا فَالأْفْضَل أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي الْمَنْزِل ـ أَيْ مَكَانَ النُّزُول فِي السَّفَرِ ـ قَدَّمَ الْعَصْرَ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الزَّوَال، وَإِذَا سَافَرَ قَبْل الزَّوَال أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ـ وَلأِنَّ هَذَا أَرْفَقُ بِالْمُسَافِرِ فَكَانَ أَفْضَل، أَمَّا إِنْ كَانَ سَائِرًا فِي وَقْتَيْهِمَا أَوْ نَازِلاً فِيهِ وَأَرَادَ جَمْعَهُمَا فَالأْفْضَل تَأْخِيرُ الأْولَى مِنْهُمَا إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ، لأِنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلأْولَى حَقِيقَةً بِخِلاَفِ الْعَكْسِ. انتهى.
وانظرالفتوى رقم: 131493.
أما إذا كانت المسافة أقل من مسافة القصر، فليس له الأخذ برخص السفر، وانظر الفتوى رقم: 72700.
والله أعلم.