الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب في كفاية فالجمهور على أنه لا يحق له أن يأخذ شيئا من مال ولده لغير حاجة خلافاً للحنابلة الذين يرون أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد وألا يأخذ من مال ولده ويعطي ولدا آخر، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 104517.
وعليه، فلا حق لوالد زوجك في أخذ شيء من مال ولده مما يجحف بمال الولد أو يكون محتاجا إليه للإنفاق على نفسه أو عياله، ولا حرج على زوجك في مطالبة والده بحقه من المال وأن يمتنع من إعطائه ما يطلبه منه بغير حق، ولا يكون بذلك عاقا لوالده أو مقصرا في حقه، ما دام يبره ويحسن إليه ويطيعه في المعروف، وإذا استطاع أن يعطي والده من المال ما لا يضره إعطاؤه فذلك أولى وله عليه الأجر العظيم ـ إن شاء الله ـ وينبغي عليك أن تعيني زوجك على بر والديه، فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات وأفضل القربات، ولا يجوز لك مقاطعة والد زوجك فوق ثلاثة أيام من غير مسوغ، بل ينبغي أن تحسني إلى أهل زوجك برا به وحفظا لمودته ورعاية لحقه عليك وإحسانه صحبتك، ولا سيما إذا كنت تقيمين معهم في بيت واحد، قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ { النساء: 36}.
والله أعلم.