الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قبل الإجابة عن مسألة الزكاة ننبه الأخ السائل إلى حرمة الإيداع في مثل هذا الحساب ، لأن المودع يضمن رأس ماله مع فوائد مضمونة ثابتة أو متغيرة وهذا عين الربا ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 39005، والواجب عليك الآن بعد التوبة إلى الله تعالى هو أن تنسحب من هذه المعاملة ، وتتخلص من الفوائد الناشئة عنها بدفعها للفقراء والمساكين أو بصرفها في مصالح المسلمين، وأما رأس المال فإن كان يبلغ النصاب فيجب عليك إخراج زكاته ، سواء أخرجتها منه أو من مبلغ آخرعندك ، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، وهو ربع العشر، وللفائدة انظر الفتوى رقم : 125570.
والله أعلم.