الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها حتى لمن يقطعها، وقد سبق أن بينا أن وجوب صلة الرحم لا يسقط بإساءة القريب أو إيذائه، و انظري الفتوى رقم : 99359.
وعليه فلا يجوز لكم قطع عمتكم بل عليكم صلتها بما لا يلحق ضررا بكم ، فإن صلة الرحم ليست محصورة فى باب معين كالزيارة مثلا بل تحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة، و انظري الفتوى رقم : 34365.
والله أعلم.