الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المكره لا يقع إذا توفرت فيه الضوابط التي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 156715.
وعند التأمل في ضوابط الإكراه المانع من الطلاق يتبين أنما ذكره السائل من إلحاح الزوجة في طلب الطلاق وإمساكها لثوب زوجها إلى آخر ما قال لا يعتبر إكراها ملجئا، وبالتالي فإن الزوج إذا أقدم على الطلاق للأسباب المتقدمة أو لبعضها فطلاقه نافذ ولا يدخل في طلاق المكره، مع التنبيه على أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر شرعي لثبوت النهي عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.