الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما كان له جرم يحول بين الماء والبشرة فهو حائل تتوقف صحة الوضوء على إزالته، ومن ذلك الغمص المذكور، ولكن إن أمكن اعتباره طارئا بعد الوضوء لم تجب إعادة صلاة الفجر، وذلك نظراً لما هو معروف من قواعد الفقه من أن الحدث يضاف إلى آخر أوقاته لا إلى ما قبل ذلك، ففي مواهب الجليل في الفقه المالكي: بل كل حائل حكمه كذلك، وإذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد الوضوء فإنه يحمل على أنه طرأ بعد الوضوء. انتهى.
وإن لم يمكن احتمال طروه بعد الوضوء، لقرينة دلت على ذلك فتجب إزالته وإعادة الصلاة التي أديت به وهي صلاة الفجر هنا، لأن من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى بشرة سائر أعضاء الوضوء التي يجب غسلها، فمن صلى بوضوء غير متيقن من توفر شروط الصحة فيه فصلاته لا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري.
والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية العفو عن الحائل اليسير، وعلى قوله فإن الحائل المذكور لا يمنع صحة الوضوء، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 124350، ورقم: 163867.
والله أعلم.