الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك في حكم من أحكام الشريعة لا يكون كفرا إلا إذا كان هذا الحكم المشكوك فيه مما علم من الدين بالضرورة، وكان المنكر ممن لا يعذر بالجهل, فالذي يشك في أن الله حرم الزنى أو شرب الخمر أو قتل النفس أو يشك في أن الله أوجب الصلاة أو صيام رمضان أو نحو ذلك مما علم وجوبه أو تحريمه من الدين بالضرورة بحيث لا يسع جحده ولا إنكاره أو الشك فيه هو الذي يعد كافرا، قال شارح المنتهى: من جحد حكما ظاهرا بين المسلمين، بخلاف نحو فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب، وكان ذلك الحكم مجمعا عليه إجماعا قطعيا لا سكوتيا، لأن فيه ـ أي الإجماع السكوتي ـ شبهة، كجحد تحريم الزنى، أو جحد تحريم لحم الخنزير، أو مذكاة بهيمة الأنعام والدجاج، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين، أو كان مثله يجهله وعرف حكمه، وأصر على الجحد، كفر. انتهى بتصرف.
فمن شك فيما لا يعلم من الدين بالضرورة وإن كان مجمعا عليه لم يكفر كمن شك في أن فرض الجدة السدس مثلا، وننبه إلى أن المعلوم من الدين بالضرورة قد يتفاوت بتفاوت الأشخاص والأزمان والأماكن، وانظر الفتوى رقم: 135921.
ومن ارتد عن دينه لم تنفعه القربات حال كفره.
والله أعلم.